وافیہ
الوافية
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 272 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحقیق کنندہ
السيد محمد حسين الرضوي الكشميري
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
رجب 1412
فإن قلت: هذه الرواية كما تدل على حكم ما إذا حصل الضرر، تدل على حكم (1) غيره أيضا.
قلت: لا نسلم فإنا ندعي أنه ليس داخلا في " ما لا تعلمون "، فإن قبح تكليف الغافل معلوم، وموضوعية " ما حجب علمه عن العباد " معلوم، وإباحة " ما لم يرد فيه نهي " معلوم، للأخبار المذكورة.
وأما في صورة الضرر: فكون التكليف حينئذ تكليف الغافل غير معلوم، إذ الضار يعلم أنه صار سببا لاتلاف مال محترم، واشتغال الذمة حينئذ - في الجملة - مما هو مركوز في الطبائع، وكذا الكلام في كونه من " ما حجب علمه عن العباد "، ومن " ما لم يرد فيه نهي ".
وثالثها: أن لا يكون الامر المتمسك فيه بالأصل جزء عبادة مركبة، فلا يجوز التمسك به لو وقع الاختلاف في صلاة، هل هي ركعتان أو أكثر؟ أو أقل؟ - في نفي الزائد، وعلى هذا القياس.
بل! كل نص بين فيه أجزاء ذلك المركب، كان دالا على عدم جزئية ما لم يذكر فيه، فيكون نفي ذلك المختلف فيه حينئذ منصوصا، لا معلوما بالأصل، كما لا يخفى.
ثم اعلم أن جماعة من الفقهاء، كثيرا ما يستعملون الأصل المحمول عليه العدم، وبعد التأمل يظهر رجوعه إلى ادعاء أصالة الوجود، كما قالوا:
" الأصل عدم تداخل الأسباب " يعني: إذا تحقق أمارتان لشئ، فالأصل عدم الاكتفاء بفعل ذلك الشئ (2) مرة واحدة، بل يلزم فعله متعددا بحسب تعدد سببه.
صفحہ 195