98

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

بكون فعل التكليف حَسنًا وقَبيحًا، أو حَلالَاَ وحَرامًا، وطاعةً وعِصيانًا، وقُربةً، واجبًا ونَدبًا؛ وعَقدًا ماضيًا نافِذًا، أو تَمليكًا صَحيحًا، وكونه (١) أداءً وقضاءً، ومُجزِئًا وغيرَ مُجزىءٍ، وتحريم كلِّ مُحرمٍ من فِعله على مراتبه، وسندل على ذلك في مَسائل الخلاف (٢)، إن شاء الله. فصل فأما ما يصح أن يُعْلَمَ بالعقلِ تارةً وبالسمع أخرى؛ فهو (٣) كل حكمٍ -وقَضية- عقلي، لا يُخِل (٤) الجهلُ بهما بالعلم بالتوحيد والنُبوة، نحو العِلمِ بجوازِ رُؤية اللهِ سبحانه بالأَبصار (٥)، وجوازِ الغُفران

(١) في الأصل: "فكونه" (٢) في الجزء الأخير من الكتاب. (٣) في الأصل: "وهو". (٤) في الأصل: "يحل" بالحاء المهملة. (٥) رؤبة المؤمنين ربهم- ﷾ يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة، فلا عبرة بقول من خالف في ذلك. يقول ابن أبي العز الدمشقي في "شرح الطحاوية" ١/ ٢٠٧ وما بعدها: "المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومَن تبعهم من الخوارج والِإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الِإسلام المعروفون بالِإمامة في الدين، وأهل الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة ... وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول ﷺ قائلها". وانظر "شرح أصول الاعتقاد" للالكائي ٣/ ٤٧٠ - ٤٩٩، و"الشريعة" للآجري: ٢٦٤ - ٢٧٠.

1 / 66