واضح فی اصول فقہ
الواضح في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
واضح فی اصول فقہ
ابو الوفاء ابن عقیل d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
تحقیق کنندہ
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) في قوله تعالى في سورة الإسراء الأية ٢٣: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾. (٢) أخرج أحمد ٤/ ٢٨٤ و٢٨٩، والدارمي ٢/ ٧٦ - ٧٧، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن ماجه (٣١٤٤)، والبيهقي ٥/ ٢٤٢ و٩/ ٢٧٤ من حديث البراء بن عازب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "أربع لا تجوز في الأضحى: العوراء البيَّن عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تُنقي". (٣) طرف من حديث أنس بن مالك في الصدقات، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين:" بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على المسلمين .. "، وفيه: "في سائمة الغنم الزكاة"، رواه أحمد ١/ ١١ - ١٢، والبخاري (١٤٤٥)، وأبو داود (١٥٦٧)، والنسائي ٥/ ٢٧ - ٢٩، وابن ماجه (١٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ١١٢ - ١١٤، والحاكم في" مستدركه" ١/ ٣٩٠ - ٣٩٢، والبيهقي ٤/ ٨٥، ٨٦.
1 / 37