64

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والأول أصح. فصل ولما قَدَّمنا ذكر الأصول التي تَنبني عليها هذه الأحكام وَجب بَيانها، وهي الأَدلة التي تَستند إليها. فالدليل: هو المُرْشِدُ إلى المطلوب (١). والدالُ: هو الناصِبُ (٢) للدلالة. والمُستَدِلُّ: هو الدالُّ، وقيل: الدالُّ هو الدليل. والمُستَدِل: هو الناصب للدليل. والاستدلال: طَلبُ المدلول (٣). وقال قوم: الدليل هو الفاعل للدلالة. وليسَ بصحيحٍ؛ لأن اللهَ سُبحانه خَلقَ الدلائل، ولا يُطلق عليه اسم دَليل. وقال قوم: الدليل: ما نُظر فيه، فأَوجب النَظرُ فيه العِلمَ، فهو الدليل، وما أوجبَ النظرُ فيه ظَنًا- والظنُّ: تَغليبُ أحد المجوَّزَين، وقيل: العِلَّةُ لأحدِ المُجوَّزَين أو المُترددَين في النًفس مِن غير قَطعٍ- فهو الأمارة، وفرقوا بين (٤) الأمارة والدلالة بموجباتها، فما أفضى بالناظر

(١) وهذا تعريفه لغة، أما في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. انظر: "شرح الكوكب المنير" ١/ ٥١ - ٥٢. (٢) في الأصل:" الباحث". وانظر "الكافية" للجويني: ٤٦. (٣) هكذا ذكره المؤلف ها هنا، وسياتي في الصفحة (٤٤٧): الاستدلال: طلب الدلالة. (٤) تحرفت في الأصل إلى: "ومن قوانين".

1 / 32