39

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل في بيان معنى قولِنا: أُصولُ الفِقْهِ فالفقهُ في الأصل اللغَويِّ: الفَهْمُ، وقيل: العلمُ، قال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ٤٤]، وقولُه: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ضَعِيفًا﴾ [هود: ٩١]، أي: لا نفهم، وقالَ ﷺ:"نَضَّرَ" (١) اللهُ امْرَأً سَمعَ مَقالَتِي فوعاها، فأَدَّاها كما سَمِعَها، فَرُبَّ حامل فِقهٍ غيرُ فقيهٍ، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَنْ هو أفْقَهُ منه" (٢). وهو في عُرْفِ قومٍ: عبارةٌ عن فَهْم الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ بطريق النًظَرِ. وقال قومٌ: هو العِلْمُ بالأَحكام الشَرعةِ بطريق النَظَر والاستنباطِ (٣). وأصولُه: هي ما تُبْنَى عليه الأحكام الفِقْهيَّةُ من الأدلَّةِ على

(١) كتبت في الأصل فوق السطر وتحتها: "رحم". (٢) أخر جه أحمد ٤/ ٨٠، ٨٢، والدارمي ١/ ٦٥، وابن ماجه (٢٣١) والحاكم ١/ ٨٧، والطحاوىِ في "مشكل الآثار" ٤/ ٢٨٣، وابن عبد البر في "جا مع بيان العلم" ١/ ٤١، والطبراني في الكبير (١٤٥١) و(١٥٤٤) من حديث جبيربن مطعم. وفي الباب عن زيد بن ثابت، وا بن مسعود، وأبي الدرداء، وأنس، وابن عمر وغيرهم. (٣) - وقد ذكر الطوفي عدة تعريفات لمعنى الفقه اصطلاحًا، وما يرد على كل تعريف، انظر "شرح مختصر الروضة" بتحقيقنا ١/ ١٣٣ - ١٧٥.

1 / 7