292

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل
في فَرْض أصولِ الفقهِ
اعلم أن علمَ ذلك فَرْضٌ على الكفاية دونَ الأعيانِ (١)، والدَليلُ على ذلك: أن معرفةَ أحكام أفعالِ المكلفين المتوصَلِ إلى علمها بأصول الفقهِ وأدلَّةِ أحكام الفَقهِ، إنما هو على الكفاية دونَ الأعيانِ، وإنما على العاميِّ التَقليد في ذلك، والرجوعُ إلى قول العلماءِ، ولا يُعتبرُ بخلاف من يُخالِفُ في ذلك ممن زَعم أنه فرضٌ على الأعيان، وسنذكرُ ذلك في مسائل الخلافِ -إن شاء الله-، في باب التقليد ومسائلِه (٢).

(١) وهو المذهب والصحيح الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد كما قرره صاحب "آداب المفتي" و"شرح التحرير" فيما نقله عنهما ابن النجار الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" ١/ ٤٧.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "المسودة" ص ٥٧١: وقيل: هو فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى. ونقل مثله أيضًا الفتوحي في "شرح الكوكب المنير" ٤٧/ ١ عن ابن مفلح.
(٢) في الجزء الأخير من الكتاب الصفحة ٢٢٤.

1 / 260