287

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

وقد يكون الخيرُ الأصلحَ الذي لا نعلمُ وجهَه.
وقوله: ﴿أو مِثْلِها﴾: في السُّهولة أو الصُعوبةِ أو المَثُوبَةِ.
فإن قيل: فما أفادَ التبديلُ بالمِثْل شيئًا، إذا كان المثلُ ما سَدَّ مَسَدَّ مثله.
قيل: بل قد يفيدُ، إما زوالَ المَلَلِ؛ فإن النفوسَ قد تَمَلُّ، فإذا انتقلت إلى غَيْرٍ، سَهُلَ عليها التكليفُ، فإن المغايرةَ تُخَفًفُ الأفعال.
وقد تكونُ مِثْلًا لها في السُهولة والأجرِ، لكنْ يحصلُ بتغيُرِها وتبديلِها بغيرها زيادةُ تعبُّدٍ، وهو التًسليمُ والتًحكُمُ لأمر اللهِ في تغيير أحكامِه، ونقل عبادة من عبادة إلى عبادة من غير تَلوُّمٍ ولا اعتراضٍ، بخلاف ما نَطَقَتْ به الآياتُ عن أهل الشًرْكِ والنًفاقِ؛ من قولهم: ﴿مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقولِهم: ﴿أيُّكم زَادَتْه هذه إيمانًا﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقولِه: ﴿﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ﴾ [النحل: ١٠١]، فإذا حَصَلَ من المؤمنين المسارعةُ إلى طاعة اللهِ، والرًضا بتبديل الأحكام، وتغايُرِ التَكليفِ، كان لهم المضاعفةُ في الثواب، واللهُ أعلمُ.

1 / 255