273

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

بالمخصوص، ويصح تأخرُه عنه، وانفصالُه منه.
ومما ينفصلُ به أيضًا: أن النسخَ لا يكونُ أبدًا إلا قَوْلًا وخطابًا، والتخصيصُ يكونُ بالخطاب وسائر أدلَّةِ العَقْلِ والسمْعِ، ولا يُنْسخُ حكم بدليل عَقْلٍ.
وممَّا ينفصلُ به: أن التَّخصيصَ لا يْنفي دَلالَةَ اللَّفظِ المخصوصِ على ما بَقِيَ تحته، إن كان حيقيقةً أو مجازًا، على اختلاف القائلين بالعموم في ذلك، والنسخ يُبْطِلُ دَلالةَ المنسوخِ، حتى لا يُمْكِنُ مع ورودِ النَاسخِ أن يكونَ دليلًا على ما كان يدُل عليه؛ من ثبوت الحكمِ في تلك الأزمانِ المستقبَلةِ، وهذا الفرقُ يوجبُ أن يكون الناسخ رافعًا لما ثبَتَ من حكم اللَّفظِ المتقدِّمِ لا مَحالةَ، والتخصيصُ مبِّينٌ عن أن الحكمَ ما ثبتَ في المخصوص.
ومما ينفصلُ به أيضًا: أن تخصيصَ العامَ يكونُ بخبر الواحدِ، والقياسِ، والاستدلالِ غيرِ القياسِ، وطرقِ الاجتهادِ، وإن كان تخصيصًا لأصل يوجبُ العِلْمَ ويقطعُ العذْرَ، والنسخُ لأصل ما هذه سبيله لا يكونُ بقياس ولا بخبر واحدٍ، لا يجوز ولا يصح إلا بنصٍّ قاطعٍ، وإنْ نُسِخَ خبرُ الواحدِ بمثلِه من الأخبارِ.

1 / 241