241

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل
والفَرْقُ بينَ إضافةِ كُلٍّ إلى الجِنْسِ، وبينَ إضافتِه إلى الواحدِ من الجنسِ؛ أنَ معنى الجزءِ في الجنسِ يجبُ للجميعِ، وفي واحدٍ يجبُ لكلِّ واحدٍ من الجميعِ؛ مثالُ ذلك قولُك: [كل] (١) القُيام في الدَّارِ لهم درهمٌ، فالدرهم الواحدُ مشترَكٌ بين القُيَّام كلِّهم، وإذا قلَتَ: كل قائمٍ في الدارِ فله درهمٌ. فالدراهم بعِدةِ القيامِ في الدارِ.
فصل
في البَعْضِ
والبعضُ: هو النَاقصُ من الجملة، وهو نقيضُ الكُل، ويقال: هو الناقصُ عن الجملة التَامةِ.
والجزءُ، والشَطْرُ، والثُّلْثُ، والربْعُ، وكُلُّ جزءٍ ينسبُ إلى الجملة، فهو بعضُه في الحقيقة.
فصل
في الذَّنْبِ
وهو التَأخرُ عن الواجب، قال الزَّجاجُ (٢): أصلُه من اشتقاق آخرِ الشيءِ.
والجُرْمُ، والمعصيةُ، والخطيئةُ نظائرُ الذَنبِ.

(١) زيادة يتم بها المعنى.
(٢) هو إبراهيم بن محمد بن السري، أبو إسحاق الزجاج، من أئمة النحو في زمانه، صنف كتاب: "العروض"، و"الاشتقاق"، و"معاني القرآن"، توفي سنة (٣١١) هـ. "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ٣٦٠.

1 / 209