215

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

ایڈیٹر

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل
في البيانِ
وهو إخراجُ المعنى، أو نقول: إظهارُ المعنى بلفظٍ غيرِ ملتبِسٍ ولا مشتبهٍ، أو نقول: منفصلًا عما يَلْتَبِسُ به ويَشْتَبِهُ (١).
وهو في اللغة من القَطْعِ والفَصْلِ، يقال: بأنَ منه: إذا انقطعَ، قال ﷺ: "ما ابِينَ من حَى، فهو مَيْت" (٢)، وقال الشاعر:
بأنَ الخَلِيطُ ولو طُووِعْتُ (٣) ما بانا (٤)

(١) "العدة" ١/ ١٠٠.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢١٨، والدارمي ٢/ ٩٣، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، والحاكم ٤/ ١٢٣ - ١٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٥ من حديث أبي واقد الليثي. ولفظه: كان الناس في الجاهلية قبل الِإسلام يجبون أسنمة الِإبل، ويقطعون أليات الغنم، فيأكلونها، ويحملون منها الودك، فلما قدم ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت". ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهوميت".
وأخرجه ابن ماجه (٣٢١٦)، والحاكم ٤/ ١٢٤ من حديث ابن عمر. ولفظه: أن النبي ﷺ قال: "ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميت".
(٣) في الأصل: "طوعت" وهو خطأ، وما أثبته هو الرواية، وهو من الفعل "طاوع".
(٤) صدر بيت لجرير، عجزه: =

1 / 183