169

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فصل
والجوازُ: وَصفٌ في العَقْدِ، وهو ان، يقعَ على وجهٍ لكل واحد منهما الخروجُ عن حكمِه؛ كالشَرِكةِ والمضَارَبةِ، والوَكالَةِ في أصل الوَضْعِ، والبيعِ مع خيارِ الشَّرْطِ، والكِتابةِ في جانب العَبْدِ. والوصفانِ لُطْفانِ من اللهِ سبحانه للتخليصِ من الإِضْرارِ والضرَرِ.
فصل
وقد يقعُ العَقْدُ بوصفِ اللُّزُوم، فيَعْتَرِضُ سببُ الجوازِ للتخلُّصِ؛ كالعثورِ على عَيْبِ (١) في المبِيع والَمَنْكُوحَةِ (٢)، فيملِكُ المستضِرُّ بالعيب فسخَ العقدِ.
وقد يَعْتَرِضُ اللزومُ بَعدَ الجوازِ (٣) بانقضاء مُدةِ الاستدراكِ في خِيارِ الثلاثِ (٤)، والتفرُّقِ عن المَجْلِسِ، أو بحصولِ الرضى بإسقاطِ حَقِّ الاستدراكِ، وهو التصريحُ بالإِلزامِ.
فصل
ويدخلُ في ذلك عقدُ الذَمَّةِ والهُدْنَةَ بين أُمةٍ وأُمةٍ أو نائِبيهما، وهو على ما ذكرنا من الحدً والشروطِ.

(١) في الأصل: "نعت".
(٢) تحرفت في الأصل إلى: "المنكوكة".
(٣) في الأصل: "الجواب".
(٤) وذلك في البيع مع خيار الشرط.

1 / 137