133

واضح فی اصول فقہ

الواضح في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

إمساك عن الأكلِ والشربِ والجماعِ بقَصدٍ ونِيَّةٍ في زمنٍ مَخصوصٍ (١) فصل واختلف الناس في طَريق وضعِها على مَذاهبَ، ونحن نستوفيها في مسائلِ الخلافِ (٢) -إن شاء الله-: فقال قوم: إنَ طريقَها الوحيُ والِإلهامُ لآدمَ ﵇. وقال قوم: إنها مُواضَعَة (٣). وقال قوم: بعضها بطريقِ الإِلهام، وبَعضها بالقياسِ، وبَعضُها بالمواضَعة. فصل وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفِعل؛ فهو: عبارة عما دَل على زَمانٍ مَحدود. وقالوا في عَلامة الأسماء: ما كانَ عبارة عن شخص، وما حَسُنَ الجرُّ به وعَنه، وعبارة عما يَصحُّ تَصغيره وُيثَنَّى ويثَلث. وقالوا في علامةِ الأفعالِ: ما حَسُن فيه قَد، وسين، والمستقبل،

(١) انظر "العدة" ١/ ١٨٩. (٢) انظر ٢/ ٣٩٧ وما بعدها. (٣) أي: وضعت بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك. انظر "العدة" ١/ ١٩٠ - ١٩٣.

1 / 101