154

============================================================

152 6 أو ميتا) ولامسة النساء بعلاف ذوات السحارم والصغار فان فهما قولان، والتوم مضطجعا وقابمأ وراكعا وساجسدا طى أح (1) الصواب- قولمن (1) ذهب أبوحتبفه الى أنه لا بجب الوضوء من مس المرأة بشهوة أو فير شهوة مالم تكن هناك ساشرة فاحشة وذهب مالك والشافعي في آحد قوليه وأحد فن رواية عنه الس آنه مش وجدت الشهوه فلا فرق بين الجسي ذات المعرم وفيرها : وعن المالكية آن الوضوء إنا جب لقصد اللذة دون وجود ها فمن قصد اللذة بلسه فقد وجب طيه الوضوء التذ بذلك أولم ملتذ

وذهب الشا فعي في الأظ هر من قولمه إلن آن لس ذات المحرم لمس تاقضا للوضوء وكذا الصفيرة وحكى الأصحاب فيها وجهين : قال النوون الارجح دم النفف من لسها وكذا ن دون سبع ستين عند أحمد لا ينقض لسها الوضوء وعنه أن لس المرأه لا بنقض الوضوء مطلقا وقال ابن حزم إن س الرجل المرآة وس المرأة الرجل مأي عضو س أحد هما الآخر اذا كان عدا دون آن يعول مينهما شوب أو غيره سواء أبه كانست أو أبنته أو ست أبنها أو أباها، الصغير والكمير سواء لا معنى للذة في شي من ذلك وكذلك لو مسها علو ثوب للذة لم ينتقض وضوهه انظر : تحفة الفقهاء للسر قندي 22/2، واللماب في الجع بين السنة والكتاب 45/1 1 ، وفتح القدبر لا من همام 4/1 ههه ، وأحكام القرآن للجاص 9/2 36-373، والسسوط 67/1حد6، وأحكام القرآن لا من العربي 444/1 -445 ، وتفسير القرطبى /224 ، والكافي لأهل الدينة 144/1والأوسط 130/1-131 والوجيز 1671، والوسمط 41111 وفتح المزيز 29/2 والجوع 27/2حد2 ، والروضة24/1 غتي الحتاج 34/1، والانصاف 1/ 11) * والسقتع 4/1ه، وشع نته الارادات 68/1 ، والسفني 1/)19 ،ومجوع فتاوى شرخ الاسلام ان تة232/2-233-5 23=236- والل 44/1 6سد024

صفحہ 154