140

============================================================

2 (1) فصل بين السح والغسل بالإعراب وكان أشبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم1 وبأسره لأن المنقول إلمنا ماقاله طبه السلام ومل للمراقيب (2) من ان67)0(4) ، .5 فأرهب بذكر التار عن خالفة الله وكان موافقا لموجب التلاوة التي نذهب إليها وقد شهدت بصحة ما أوجبته الدلالة ما اتفقت طيه الآية وذلك أنهم أجعوا جيعا طو آن من فسل قدسمه فقد أدى الفرض الذي عليه (لاه واختلة وا 1) عندا فسل رجلهه صلن الله طيه وسلم كا في الحديث المتفق علمه

المذكور آنفا .

()) جع عرقوب وهو العمب الغليظ خلف الكمبين فوق عقب الانسان والعقب مؤغر القدم: انظر : الصحاح مادة عرقب 180/1، والمصباح 4/ ه40 ، وفشح الما ري 1127 ) أخرجه البغاري في حيحه ومسلم واللفظ له صيح البغاري كتاب الوضوء باب غسل الأعقاب بلفظ وبل للأعقاب سن النار 262/1.

وصح سلم في كتاب الطهاره باب وجوب فسل الرجلين مكمالها 1/ه21 4) فتوعد ها بالنار لعدم فسلها ولو كان السح كافيا لما توهد من ترلى غسل عقبيه لأن التوعد لا يكون إلا طى تراك واجب.

انظر: شع التووى لصي سلم 9/3 12 (5) وهي بلاوة النصب، 1) حك الاجماع العيي في عدة القارى 2/ 237، والقرطبي في تفسيره 9

صفحہ 140