============================================================
125 فشهم من قال ، إن الفرض في با طنها دون ظاهرها وطايفة قالت : : إن الفرض في ظاهرها دون باطنهما (1)، فال سح لها ط اخلاف (2) الأس سنة لأن الفرض سمننا لا بثمت إلا مالأ مر عن الله هز وجل أوهن رسول ه طيه السلام ،أوعن اتفاق الآية ،قلما دم من الحبج شاهد علس اجاب حكم الفرضء شمت أن الفعل سنة وطل آن يكون فرضا .
() انظر الهداية وفتح الدمر 22/1د2 وتحفة الفقهاء للسرقن دي 14 داية البتهد 14/1 والقواتين الفقمة ص2، والام 161-17 والاوسط 400/1 *والجوع 11/1)-412، والانصساف 11 161-167 وساعل أحد رواية ابنة حبد الله 96/1، وساعل احد لامي واود صه * والقنع ع حاشيته 1/1) ،والسضني 132/1 1) ل اعشر حسب ا اطلمت له معلى من فرق مين د اخل الاذ بمن وخارجهما ن قال بوجوب حها، فقولهم للق ووتد سيق ذكره4ا (4) وفي -ب- (اخلاف) ومافى الأصل هو الصميخ.
صفحہ 127