119

============================================================

117 فهذه الطهارة للفرض من الصلوات والتطوع وللصلاة على الجناثز ولسجور القرآن ولسجود الشكر سواقه اذا نوى التطهر بفمل هذه الخصال الطهارة، فإن نوى بذلاك التيرد أو العنظف لم بجزه، والفرض في فسل هذه الأعضاء مرة صرة والفضل مرتين(1) وثلاعة * والحجة في ذلك ماروي عن النبي صلس الله عله ه وسلم أنه توضا مرة مرة ثم قال ، هذا وضو لا يقبل الله الصلاة (2) إلا مسه ثم توضأ حرتين مرتين فقال : من توضا مرتين آتاه رالله 27) أجره مرتين م

() ونقل عن آبي حنسفه وأحد في روامة هنه وسفيان الثوري آنه جب طيه الاعادة إذا تركهما في الجنابة انظر * كتاب الأصل 1/ 41 ود ايع الصناعع 34/1 ، واللباب فى البمع ين السنة والكتاب 153/1 والهد ابة وفتح القدحر57-56/1 والسدونة 15/1 ، والقوانين الفقهمة ص 22 ، والام 41/1 ، والأ وسط 222-*1، والجوع 323/1، والمرد 11/1، والا نصاف 1041-152، والسنني /11-11 وسنشهر إلى الخلاف فن حدود الوجه عند الوضوء ود خول الرفتين صع اليدين في الفسل في الوضوء والمقدار الجزىء فى السح من الرأس ود خول الكصبين فن فسل الرجلين والترشب مين الآعضاء عند ما بفصل النف الكلام ضها ان شاء الله- (1) وي ب- ( والفضل مرتن ،مرتين) متكرار مرتين وف ب 2ق) (3) وفي ب -لم مذكر لفظ الجلالة*

صفحہ 119