Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
66

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

ناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا (١)؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «لا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا تَسْتَدْبِرُوْهَا» (*). وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ (٢) ــ (١) قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا» دليل ذلك ما ذكره المؤلف من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁، واتفق الأئمة الأربعة (١) على ذلك إذا كان في غير البنيان. (٢) قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ» وهو قول جمهور أهل العلم (٢)، وبه قال سماحة الشيخ ابن باز (٣) ﵀، دليل ذلك حديث ابن عمر ﵄ حيث قال: «رَقِيْتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِيْ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ» (٤). وذهب شيخ الإسلام (٥) وابن القيم (٦) وهو قول أبي حنيفة (٧) ورواية عن أحمد (٨) إلى القول بالتحريم في البنيان، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم، أما حديث ابن عمر ﵄ فأجابوا عنه =

(*) أخرجه البخاري في أبواب القبلة - باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام - رقم (٣٨٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁. (١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٨)، حاشية الجمل (١/ ٨٣ - ٨٥)، المجموع شرح المهذب (٢/ ١٠٥)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، المغني (١/ ٢٢٠ - ٢٢١). (٢) المرجع السابق. (٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٣٥ - ٣٦). (٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب التبرز في البيوت - رقم (١٤٧)، مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٢٦٦) واللفظ لمسلم. (٥) الاختيارات الفقهية ص ٢١. (٦) مفتاح دار السعادة (٢/ ٢٠٥). (٧) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٢٨)، االاختيارات لتعليل المختار (١/ ٣٧). (٨) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٣ - ٢٠٤).

1 / 66