Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

Abdullah Al-Tayyar d. Unknown
68

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

ناشر

دار الوطن للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا (١)، وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ (٢)، ــ ثالثًا: النهي عن استقبال القبلة جاء لأنها أشرف الجهات وأعظمها وذلك لأن فيها بيته ﷾ فلا بد من تعظيمه قال تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (١). رابعًا: أمر النبي ﷺ بالتشريق أو التغريب خطاب لأهل المدينة ومن جرى مجراهم، أما من كان في جهة الشرق أو الغرب فإنه يتحول إلى الجنوب أو الشمال بحيث لا يكون مستقبلًا القبلة. (١) قوله «فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا» ما ذكره المؤلف ﵀ هنا الأدلة الواردة فيه ضعيفة، ولذا نقول: لا يسن مسح أصل الذكر، وهو ما عند حلقة الدبر؛ لأنه لم يصح عن النبي ﷺ وكذا لضرره بالإنسان من جهتين: الأولى: إضراره بالذكر حيث يؤذي المجاري البولية. الثانية: إضراره بالشخص نفسه حيث يصيبه بالوساوس التي تفسد عليه حياته، ولذا نقول بأنه لا يستحب فعل ذلك، أما النتر فهو أقرب إلى البدعة من السنة، ولذا قال شيخ الإسلام (٢): «النتر بدعة وليس بسنة فلا ينبغي فعله». (٢) قوله «وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ» أي يكره فعل هذا؛ لأن من إكرام اليمين أن=

(١) سورة الحج: ٣٢. (٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٦).

1 / 68