Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
ناشر
دار الوطن للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
پبلشر کا مقام
الرياض - المملكة العربية السعودية
اصناف
أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ (١)، وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ (٢).
ــ
(١) قوله «أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ»
أي أن الماء الجاري وإن كان قليلًا فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام (١) ﵀، بخلاف من قاس الجاري على الدائم.
دليل ذلك قوله ﷺ «لا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ» (٢). ومفهوم الحديث جواز ذلك في الماء الجاري، وقوله ﷺ: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» (٣)، ومفهومه جواز ذلك في الماء الجاري، ولأن الماء الجاري له قوة يدفع بها التغير عن نفسه، فلا يقاس بالماء الواقف. ومن قال ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة إذا كان قليلًا فغير صحيح؛ لأنه أخذ بمفهوم حديث القلتين ويعارضه حديث بئر بضاعة بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم.
(٢) قوله «وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ» أي متى كان الماء أقل من القلتين، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، هذا هو المشهور من المذهب (٤)، واختاره المؤلف ﵀. وفي رواية أخرى للإمام أحمد: أن الكثير والقليل لا ينجس إلا بالتغير وهذا هو الراجح واختار هذه الرواية شيخ =
(١) الاختيارات الفقهية (ص ١٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم - رقم (٢٣٦)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الدائم - رقم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد - رقم (٢٨٣) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/ ١١٨).
1 / 23