63

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

الخاتمة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد: فمن خلال دراسة ما يتعلق بالاستفادة من مال اليتيم خرجت بالنتائج الآتية: ١- أن التصرف في مال اليتيم منوط بالمصلحة. ٢- أنه يجوز للولي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال اليتيم إذا لم تكن محاباة. ٣- أنه يشرع للولي أن يدفع مال اليتيم مضاربة، أو يضارب به بنفسه. ٤- أن للولي أخذ جزء من الربح إذا ضارب بمال اليتيم، وأن يعطي غيره إذا ضارب به. ٥- أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري بغبن فاحش، وإن فعل ضمن، وأنه إذا باع بأقل من ثمن المثل، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل مع التحري والاجتهاد فلا ضمان عليه، وإلا ضمن. ٦- أن للولي بيع مال اليتيم بالعرض، ونسيئة للمصلحة، وعليه أن يحتاط بما يحفظ الثمن مع تحقيق مصلحة اليتيم. ٧- أنه لا يجوز رهن مال اليتيم لأمر لا يتعلق به ويجوز رهنه لأمر يتعلق بحاجته، أو مصلحته. ٨- أنه يجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، وعلى الوليّ أن يحتاط بما يحفظ مال اليتيم. ٩- أن الولي لا يملك إعارة مال اليتيم، إلا ما وجب إعارته من ماله. ١٠- أن الولي لا يملك التبرع بشيء من ماله مجانا؛ إلا إن تضمن افتداء

1 / 347