Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة السادسة والثلاثون
اشاعت کا سال
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations
Khalid Al-Mushayqih d. Unknownالإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
السنة السادسة والثلاثون
اشاعت کا سال
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
اصناف
١ عند مَن قال بوجوب هذه الأشياء في ماله كلها أو بعضها، فعند جمهور أهل العلم وجوب الحقوق المالية لله أو للمخلوق في مال اليتيم من زكوات أو نفقات، أو قيم متلفات ونحو ذلك، وعن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجوب إعارة ماله كما سبق ص (٣١٦)، وعند الحنفية وجوب الأضحية في مال الموسر. (ينظر مثلا: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، وحاشية العدوي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، والمغني ١٣/٣٧٨، والاختيارات ص ١٥٨) . ٢ ينظر: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، وكشاف القناع ٣/٤٤٨.. ٣ المزمل آية (٢٠) . ٤ الإسراء آية (٢٣) . ٥ البقرة آية (٢٣٣) .
1 / 345