59

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

وهو مذهب الشافعية ١. وحجته: إلحاق بقية المؤن بالأكل، وأن قيد الأكل الوارد في الآية قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له، إذ هو أعم وجوه الانتفاع ٢. ولعله يناقش: بعدم التسليم أن قيد الأكل في الآية قيد أغلبي، بل المراد حقيقة الأكل كما ورد عن ابن عباس ﵄، وتفسير الصحابة للآية حجة يحتكم إليه، ولا يحكم عليه. الترجيح: الراجح - والله أعلم - أن الإباحة محصورة بالأكل فقط، إذ هو أحوط لليتيم، وأبرأ للذمة، ودفعا لطمع الأولياء في أموال الأيتام.

١ مغني المحتاج ٢/١٧٥، ونهاية المحتاج ٣/٣٨٠. ٢ مغني المحتاج ٢/١٧٥.

1 / 343