57

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

وحجته: أنهما يستغنيان بما لهما في بيت المال ١. الشرط الخامس: أن يكون ذلك مقابل عمله في مال اليتيم. وبه قال الحنفية ٢. وحجة هذا القول: ١- قول عائشة ﵂ في قوله تعالى: ﴿... وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ “ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف” ٣. ٢- ما ورد أن رجلًا جاء إلى ابن عباس ﵄ فقال: “إن في حجري أيتامًا لهم أموال، وهو يستأذنه أن يصيد منها. فقال: ألست تهنأ جرباءها؟ قال بلى. قال: ألست تبتغي ضالتها؟ قال: بلى، قال: تلوط حياضها؟ قال: بلى. قال: ألست تفرط عليها يوم وردها؟ قال: بلى، قال: فاشرب من لبنها غير ناهك في الحلب، ولا مضر بنسل”. ورد هذا الشرط من أوجه: الأول: أن الذين أباحوا ذلك له أباحوه حال الفقر، واستحقاق الأجرة مقابل العمل لا يختلف فيه الغني والفقير. الثاني: أن الوصي لا يجوز أن يستأجر نفسه من اليتيم. الثالث: أن الذين أباحوا ذلك لم يشترطوا شيئًا معلومًا، والإجارة لا تصح إلا بأجرةٍ معلومة. وأجيب عن هذه الأوجه: بأنها بناء على أن ما أبيح لليتيم أجرة على

١ كشاف القناع ٣/٤٥٥. ٢ أحكام القرآن للجصاص ٢/٦٦. ٣ تقدم تخريجه ص (٣٢٦) .

1 / 341