55

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده. ٢- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” ١. ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر ﵁ على سبيل الاحتياط. ٣- ما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: (هو القرض) ٢ لكنه ضعيف. ٤- أنه استباحة بالحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره ٣. ولعله يناقش من وجهين: الأول: أن المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته. الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيرا حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيرًا ٤. الترجيح: الراجح - والله أعلم - عدم وجوب العوض، إذ ما ترتّب على المأذون غير مضمون.

١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) . ٢ أخرجه ابن جرير (٨٦٠٠)، و(٨٦٠٦)، و(٨٦٠٧) وطرقه كلها ضعيفة. ٣ المغني ٦/٣٤٤. ٤ الاختيارات ص (٣٢٢) .

1 / 339