53

Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donations

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

السنة السادسة والثلاثون

اشاعت کا سال

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

اصناف

استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين: القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى. وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢. وتقدم عن عائشة ﵂ أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله. ٢- حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤. وجه الدلالة: كما سبق من الآية. ٣- ما ورد عن الصحابة ﵃ بالإذن بالأكل ٥. وما ترتب على المأذون غير مضمون. ٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

١ جامع البيان ٣/٦٠١، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/١٤٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وحلية العلماء ٤/٥٣١، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والقواعد لابن رجب ص ١٣٠. ٢ سورة النساء آية (٦) . ٣ تقدم تخريجه (ص: ٣٢٦) . ٤ تقدم تخريجه (ص: ٣٣١) .. ٥ تقدم تخريجها (ص: ٣٣٢) .

1 / 337