26Utilizing the Orphan's Wealth in Contracts of Exchange and Donationsالإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعاتKhalid Al-Mushayqih خالد المشيقح ناشرالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةایڈیشنالسنة السادسة والثلاثوناشاعت کا سالالعدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤ماصناف١- ما تقدم من الأدلة على عدم قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن١.٢- أن الرهن من توابع التجارة، لأن التاجر يحتاج إليه، والوصي يملك الاتجار بماله، فملك توابعها٢.وفي وجه للشافعية: لا يجوز رهن مال اليتيم بحال.لكن حكم عليه النووي بالشذوذ ٣.١ ينظر ص (٢٩٠) .٢ بدائع الصنائع ٥/١٥٤.٣ روضة الطالبين ٤/٦٢.1 / 310کاپیاشتراکAI سے پوچھیں