38

اصول السنة

أصول السنة

ناشر

دار المنار-الخرج

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ

پبلشر کا مقام

السعودية

عَلَيْهِ إِن صرع أَو كَانَ جريحا وَإِن أَخذه أَسِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتله وَلَا يُقيم عَلَيْهِ الْحَد وَلَكِن يرفع أمره إِلَى من ولاه الله فَحكم فِيهِ ٢٣ - وَلَا نشْهد على أهل الْقبْلَة بِعَمَل يعمله بجنة وَلَا نَار نرجو للصالح ونخاف عَلَيْهِ ونخاف على الْمُسِيء المذنب وَنَرْجُو لَهُ رَحْمَة الله

1 / 50