والجواب أن امتناع الإطلاق مشترك بين الصورتين ، فكما أنه ممتنع في الصورة الثانية لما ذكر ، فكذا في الصورة الاولى ، ووجهه أن من المسلم عدم إمكان الإطلاق عند عدم إمكان التقييد ، والتقييد في هذه الصورة ممتنع ؛ لأنه لو قيد الأمر التخييري بصورة عدم الفرد الثالث والنهي التخييري بصورة وجود الثالث الآخر لزم تقييد كل من الأمر والنهي بصورة انتفائه وسقوطه ، مثلا لو قيد الأمر بإكرام زيد أو عمرو بصورة عدم إكرام بكر ، وكذا النهي عن إكرام عمرو أو بكر بصورة وجود إكرام زيد ، لزم أن يتوجه في حال وجود إكرام زيد وعدم إكرام بكر أمر تخييري ونهي تخييري والحال أنه في هذا الحال ليس في البين أمر تخييري ولا نهي تخييري كما هو واضح ، فلا بد من أخذ متعلق هذا الأمر وهذا النهي مهملة بالنسبة إلى وجود الثالث وعدمه وعدم أخذ وجوده ولا عدمه فيه لا إطلاقا ولا تقييدا ، وبذلك يرتفع الإشكال.
السادس : قد استشكل في الكفاية على من اعتبر في العنوان قيد المندوحة بأن الكلام في المقام في وجود المانع وعدمه من جهة اجتماع الضدين مع قطع النظر عن وجوده وعدمه من الجهات الأخر ، فقيد المندوحة لا ربط له بالمقام ؛ إذ مرجع الكلام في المقام إلى استحالة نفس التكليف وفائدة هذا القيد رفع الاستحالة من متعلقه.
أقول : لو جعل مصب النزاع أنه هل يكفي تعدد متعلقي الأمر والنهي بالوجه والعنوان في رفع محذور اجتماعهما في محل واحد ، أو لا بد في رفعه من تعددهما بالوجود الخارجي كان ما ذكره قدسسره حقا ، وأما لو جعل مصبه أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي وورودهما في الوجود الواحد بوجهين أو لا يجوز وجعل كفاية تعدد الوجه علة للجواز ، ولزوم تعدد الوجود علة لعدمه كما هو الواقع فلا ريب في أنه لا بد من أن يكون طرح النزاع بهذا الوجه في مورد عدم وجود المانع المسلم المانعية عند الطرفين في البين ؛ لوضوح عدم الوجه لطرحه في مورد ثبوت هذا المانع.
ثم هو منحصر في عدم ثبوت المندوحة ، وذلك لأن المفروض عدم المانع من غير جهة اجتماع الأمر والنهي ، يعني محل الكلام ما إذا كان المقتضي في نفس
صفحہ 194