122

التفاته ، وكذا لا إشكال في عدم معقولية تعلقه بخصوص ما يصدر عنه بالتفاته لكن لا بقصد عنوانه ، بل بقصد عنوان آخر.

أما الأول فواضح ،

وأما الثاني فلأن شأن الأمر الداعوية إلى المتعلق ، والمتعلق هنا ضرب زيد مثلا ، ولا يعقل أن الأمر صار داعيا ومحركا إلى ضرب زيد ، ومع ذلك لم يكن الضرب بعنوانه مقصودا.

إذا عرفت ذلك فبناء على عدم إمكان تعلق الطلب بالجامع ولزوم تعديته إلى الأفراد نقول : الجامع بين الفرد الغير الاختياري والفرد الاختياري الغير المقصود عنوانه والفرد الاختياري المقصود عنوانه هو ضرب زيد مثلا ، فالطلب لا بد وأن يسري منه إلى تلك الأفراد ، وعرفت أن فردين منها غير قابلين لتعلق الطلب ، فينحصر متعلق الطلب في فرد واحد وهو الاختياري المقصود عنوانه ، فيكون الاختيارية وقصد العنوان على هذا من القيود التي يتوقف حسن التكليف عليها ، فما دامت القضية اللفظية خاليه عن ذكرهما كما في قوله : اضرب زيدا ، يحكم بإطلاق المادة بالنسبة إليهما على ما مر في الضابط ، فيكون الفردان الآخران مسقطين للأمر وإن لم يكونا متعلقين له.

وأما بناء على صحة تعلق الطلب بالجامع بلحاظ صرف الوجود وعدم تعديته إلى الأفراد وإن كان متحدا معها فنقول : للجامع هنا فرد مقدور وهو ما يصدر بالتفات ، وفرد غير مقدور وهو ما يصدر بغيره وبمجرد كون فرد واحد منه مقدورا يصح توجه الطلب إليه ؛ إذ القدرة على الفرد الواحد قدرة على أصل الطبيعة ، وعلى هذا فميزان صحة الطلب مقدورية أصل الطبيعة الحاصلة بمقدورية فرد واحد منها ، بخلاف المبنى السابق ؛ فإن الميزان هناك هو الاختيارية وقصد العنوان الملحوظان بالنسبة إلى الفرد ، فهنا لو لم يكن القدرة على أصل الطبيعة مذكورة حكم بإطلاق المادة وإلا بإجمالها ، وأما الاختيارية وقصد العنوان فعلى هذا من القيود التي لا يتوقف حسن الطلب عليها ، فإذا ذكرا حكم بتقييد المادة ، وإذا لم يذكرا حكم

صفحہ 125