114

علم بخطاء الأمارة القائمة على طهارة ماء الغسالة بعد عدم الاحتراز عنه والصلاة مع الثوب الملاقي له في مدة طويلة واريد رفع ذلك بأدلة رفع الحرج يصير ذلك قاعدة ثانوية ، ولو دل دليل خاص في مورد خاص على الإجزاء فلا بد من حمله على كون موافقة الأمر الظاهري مفوتا لموضوع الأمر الواقعي ؛ إذ الجمع بين الإجزاء والطريقية لا يحصل إلا بهذا. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون مورد الأحكام الظاهرية الشبهات الموضوعية أو الحكمية.

وحاصل الكلام أن الغرض الموجب للحكم حدوثا موجب له بقاء ما لم يحصل ، وبعد ما فرضنا أن متعلقات الأحكام الظاهرية ليست مشتملة على مصالح حتى يتوهم حصول تلك الأغراض الموجبة للتكليف بالواقعيات بإتيانها وإنما فائدتها رفع تنجيز الواقعيات في مورد ثبوتها وكونها عذرا عنها في صورة التخلف فلا وجه لتوهم الإجزاء ؛ لأنه إن كان المراد سقوط الأمر بالواقعيات بمجرد امتثال الأمر الظاهري فلا يعقل مع بقاء الغرض الذي أوجب الأمر ، وإن كان المراد كونها معذورا فيها مع بقاء الأمر بها وارتفاع الشك فلا يعقل أيضا ؛ لاستقلال العقل بعدم معذورية من علم بتكليف المولى.

نعم يمكن أن يوجب امتثال الأمر الظاهري عدم القابلية لاستدراك المصلحة القائمة بالواقع ، فيسقط الأمر به من هذه الجهة ، وهذا الاحتمال مع كونه بعيدا في حد نفسه لا يصير منشأ للتوقف ؛ إذ غايته الشك في السقوط وهو بعد العلم بالثبوت مورد للاشتغال.

هذا إذا علم أن جعل الأحكام الظاهرية من باب الطريقية ، ولو شك في أنه كذلك أو من باب السببية ، أو علم أنه من باب السببية ، ولكن شك في أن الإتيان بالمشكوك هل هو واف بتمام الغرض الموجب للأمر بالواقع أو بمقدار يجب استيفائه أو لم يكن كذلك ، فهل الأصل في تمام ما ذكرنا يقتضي الإجزاء أو عدمه ، أو التفصيل بين ما إذا كان منشأ الشك في الإجزاء وعدمه الشك في أن جعل الأحكام الظاهرية من باب السببية أو الطريقية، وما إذا كان منشأ الشك فيه الشك في كيفية

صفحہ 117