90

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
أقصرت الصَّلَاة أم نسيت استثبت وَقَالَ أحقا مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ فَإِنَّهُ لما انْفَرد بذلك والحاضرون فِي الصَّلَاة أَعْيَان الصَّحَابَة قد سكتوا كَانَ محلا للاستثبات وَإِلَّا فقد قبل ﷺ أَخْبَار الْآحَاد فِي عدَّة وقائع وَمن هُنَا تعلم أَن المُرَاد من قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَك بِهِ علم﴾ الْعلم الْأَعَمّ الشَّامِل للظن وَهُوَ الَّذِي أُرِيد بِهِ أَيْضا فِي قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن علمتموهن مؤمنات﴾ فَهُوَ نهي عَن الْعَمَل بِلَا علم وَلَا ظن فَلَا يتم الِاسْتِدْلَال بهَا لمن قَالَ لَا يعْمل بالآحاد لِأَنَّهَا لَا تفِيد إِلَّا الظَّن كَمَا لَا يتم لَهُ أَيْضا الِاسْتِدْلَال بقوله تَعَالَى ﴿إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن﴾ قَالَ فَإِنَّهُ تَعَالَى ذمهم على اتِّبَاع الظَّن فَدلَّ على أَنه لَا يعْمل بِهِ وَوجه أَنه لَا يتم الِاسْتِدْلَال بِالْآيَةِ أَن الظَّن لُغَة يُطلق على الشَّك كَمَا فِي الْقَامُوس الظَّن التَّرَدُّد الرَّاجِح فَجعل التَّرَدُّد وَهُوَ الشَّك أول معنييه وَقيام الْأَدِلَّة على الْعَمَل بالراجح هِيَ الْقَرِينَة أَنه أُرِيد بالمذموم الشَّك وَمِنْه ﴿إِن الظَّن لَا يُغني من الْحق شَيْئا﴾ بعد قَوْله ﴿إِن يتبعُون إِلَّا الظَّن﴾
وَاعْلَم أَنه قد أَفَادَ قَوْله فِي النّظم أَنه يُفِيد الظَّن أَنَّهَا إِفَادَة عَامَّة للمسند والمرسل وَأَنه يجب قبُول الْكل وَفِي الْمُرْسل خلاف وتفاصيل مودعة فِي الْفُصُول وَغَيره من مطولات الْفَنّ وَقد ألم بِهِ فِي الفواصل وَالَّذِي

1 / 106