52

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

تحقیق کنندہ

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
وَافَقت الْعَرَبيَّة وَلَو بِوَجْه ووافقت إِحْدَى الْمَصَاحِف العثمانية وَلَو احْتِمَالا وَصَحَّ سندها فَهِيَ الْقِرَاءَة الصَّحِيحَة الَّتِي لَا يجوز ردهَا وَلَا إنكارها بل هِيَ من الأحرف السَّبْعَة الَّتِي نزل بهَا الْقُرْآن وَوَجَب على النَّاس قبُولهَا سَوَاء كَانَت عَن الْأَئِمَّة السَّبْعَة أَو الْعشْرَة أَو غَيرهم من الْأَئِمَّة المقبولين وَمَتى اخْتَلَّ ركن من هَذِه الْأَركان الثَّلَاثَة أطلق عَلَيْهَا ضَعِيفَة أَو شَاذَّة أَو بَاطِلَة سَوَاء كَانَت عَن السَّبْعَة أَو عَن من هُوَ أَكثر مِنْهُم هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَئِمَّة التَّحْقِيق كَمَا صرح بذلك مكي والداني والمهدوي وَأَبُو شامة وَهُوَ مَذْهَب السّلف الَّذِي لَا يعرف عَن أحد خِلَافه انْتهى
وَقَالَ فَعرفت من كَلَامه أَن السَّبع لَا يعْتَبر بهَا حَتَّى توَافق الثَّلَاث الْقَوَاعِد الَّتِي ذكرهَا وَإِن مَا وافقها فَهُوَ الْقُرْآن من السَّبع كَانَ أَو من غَيرهَا وَادّعى ابْن الْجَزرِي أَن هَذَا مَذْهَب سلف الْأمة كَمَا سمعته وَقد قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ إِنَّه أحسن من تكلم فِي ذَلِك وَفِي قَوْله بل هِيَ من الأحرف السَّبْعَة الَّتِي نزل بهَا الْقُرْآن جمل مِنْهُ لحَدِيث أنزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف على الْقرَاءَات وَهُوَ قَول من قريب أَرْبَعِينَ قولا ذكرهَا فِي الإتقان وهجن على من قَالَه إِنَّه أُرِيد بِهِ الْقرَاءَات السَّبع الْمَعْرُوفَة الْآن الَّتِي أُشير إِلَيْهَا فِي النّظم وَفِي أَصله

1 / 68