193

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
عبد الرحمن بن الحكم الْأمَوِي صَاحب الأندلس وَكَانَ قد نظر إِلَى جَارِيَة يُحِبهَا حبا شَدِيدا وَلم يملك نَفسه أَن وَقع عَلَيْهَا فِي نَهَار رَمَضَان ثمَّ سَأَلَ الْفُقَهَاء عَن تَوْبَته وكفارته فَقَالَ لَهُ يحيى بن يحيى يَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَلَمَّا بدر يحيى الْعلمَاء بالصيام سكتوا فَلَمَّا خَرجُوا قَالُوا ليحيى مَا لَك لَا تفتيه بِمذهب مَالك وَهُوَ التَّخْيِير بَين الْعتْق وَالْإِطْعَام وَالصِّيَام فَقَالَ لَو فتحنا هَذَا الْبَاب سهل عَلَيْهِ أَن يطَأ كل يَوْم وَيعتق رَقَبَة وَلَكِن حَملته على أصعب الْأُمُور لِئَلَّا يعود فَهَذَا يستحسنه الْعقل فَلِذَا قُلْنَا لَكِنَّهَا تستحسن الْعُقُول
وَاعْلَم أَنه قد سبق فِي الأبيات أَن الْمصَالح الْمُرْسلَة مُعْتَبرَة وَهُوَ أحد أَقْوَال الْعلمَاء وَلَهُم فِيهَا ثَلَاثَة مَذَاهِب
الأول قبُولهَا مُطلقًا وَهُوَ الْمَنْسُوب إِلَى مَالك
وَالثَّانِي ردهَا مُطلقًا وَهُوَ قَول البلاقلاني وَابْن الْحَاجِب وَمن تبعهما
الثَّالِث التَّفْصِيل وَهُوَ مُخْتَار أَكثر أهل الْبَيْت وَالْجُمْهُور من غَيرهم وَهُوَ قبُوله بِشَرْط إِذا كَانَ الْمصلحَة غير مصادمة لنصوص الشَّرْع وَإِن تكون ملائمة لقواعد أُصُوله خَالِصَة عَن معَارض لَا أصل لَهَا معِين هَكَذَا قَالَه فِي الْفُصُول وَقَالَ الْغَزالِيّ بقبوله بِشَرْط اشتماله على مصلحَة ضَرُورِيَّة قَطْعِيَّة كُلية وَذَلِكَ كَمَا لَو تترس الْكفَّار بِأسَارَى الْمُسلمين حَال التحام الْحَرْب وقطعنا بِأَنَّهُ لَو لم نقْتل الترس لاستولوا على الْمُسلمين فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ قتل الْمُسلم بِلَا ذَنْب غَرِيب لم يشْهد لَهُ أصل معِين لَكنا نعلم قطعا أَن حفظ الْمُسلمين أقرب إِلَى مَقَاصِد الشَّرْع وَإنَّهُ يُؤثر الْكُلية على الجزيئة فَإِذا فَاتَ شَيْء من الشُّرُوط

1 / 209