183

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
يتَعَلَّق بيقضي أَي يقْضِي الْعقل بِأَن هَذَا الْوَصْف الظَّاهِر المنضبط وَهُوَ وَجه الْحِكْمَة الْمُوجبَة للْحكم الْبَاعِث عَلَيْهِ تذلك كالإسكار فِي تَحْرِيم الْخمر وَذَلِكَ لِأَن ترَتّب الحكم على الْوَصْف يُوَافق عَادَة الْعُقَلَاء فيقصي الْعقل بِأَنَّهُ الْبَاعِث على ثُبُوت الحكم وإلقائه مِنْهُ تَعَالَى على الْعباد فتحريم الْخمر لإزالته الْعقل بإسكاره وَافق عَادَة الْعُقَلَاء فِي إِيجَاب حفظ الْعقل وَلم يُقيد الْبَاعِث بجلب مصلحَة أَو دفع مفْسدَة لظُهُور إِرَادَة ذَلِك كَمَا يرشد إِلَيْهِ معنى الْبَاعِث
وَاعْلَم أَن هَذَا التَّعْرِيف للمناسب إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار مَا يصلح بِنَفسِهِ للتَّعْلِيل كَمَا سبقت إِشَارَة إِلَيْهِ فَيكون قسيما لما اعْتبرت فِيهِ المظنة وَلِهَذَا لم يفرع النَّاظِم عَلَيْهِ ذَلِك بل عطف فِي النّظم بِالْوَاو فَقَالَ
وَحَيْثُ ذَاك عِنْده لم يظْهر
أَو لَيْسَ بالمنضبط الْمُؤثر ... اعتبروا ملازما للوصف
ملقبا مَظَنَّة فِي الْعرف
الضَّمِير فِي عِنْده لِلْعَقْلِ والمؤثر قيد للمنضبط وَالْمرَاد بِهِ مَا يصلح اعْتِبَاره سَوَاء كَانَ عَن نَص أَو إِجْمَاع أَو استنباط فَلَا يتَوَهَّم قصره على مَا كَانَ عَن نَص أَو إِجْمَاع كَمَا هُوَ الْمَعْرُوف فِي الِاصْطِلَاح وَالْمرَاد أَنه حَيْثُ لَا يَنْضَبِط الْوَصْف اعْتبر وصف ظَاهر منضبط يلازم ذَلِك الْوَصْف الَّذِي يحصل الْمَقْصُود من ترَتّب الحكم عَلَيْهِ مُلَازمَة عقلية أَو عرفية أَو عَادِية بِمَعْنى أَن ذَلِك الْوَصْف يُوجب بِوُجُود مُلَازمَة الظَّاهِر المنضبط فَيجْعَل الملازم مُعَرفا للْحكم ويعبر عندنَا بالمظنة وَقد مثله النَّاظِم بقوله
كالسفر اللَّازِم للْمَشَقَّة
وَغَيره من أَيّمَا مَظَنَّة
وَالْمرَاد أَن الْمَشَقَّة مُنَاسبَة لترتب الترخيص عَلَيْهَا تحصيلا لمقصود الشَّارِع أَي التَّخْفِيف وَلَا يُمكن اعْتِبَار الْمَشَقَّة بِعَينهَا إِذْ هِيَ غير منضبطة إِذْ هِيَ ذَات

1 / 199