139

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
وَأَن الَّذِي يجمعُونَ عَلَيْهِ هُوَ الْحق الَّذِي لَا تجوز مُخَالفَته هَذَا هُوَ الْمَطْلُوب هَذَا تقريرهم فِي الِاسْتِدْلَال وَيَأْتِي بِمَا ناقش فِيهِ من خَالف فِي حجية إِجْمَاعهم
وَأما السّنة فأحاديث وَاسِعَة ولأنواع كل خير جَامِعَة سردها فِي شرح الْغَايَة وأتى بِمَا فِيهِ النِّهَايَة وَالْهِدَايَة مِنْهَا أَحَادِيث أَنهم قرناء الْكتاب وَأَنَّهُمْ لَا يفارقونه إِلَى وُرُود الْحَوْض فِي يَوْم الْحساب وَأَنَّهُمْ أَمَان للْأمة من الِاخْتِلَاف وَأَن الْأمة لَا تضل إِذا تمسكت بِكِتَاب الله وعترته وانه إِذا أخبرهُ ربه ﷿ أَنَّهُمَا لَا يفترقان إِلَى أَحَادِيث جمة نقلهَا من الْمُحدثين عُيُون الْأَئِمَّة
قَالَ فِي نجاح الطَّالِب للعلامة المقبلي عِنْد قَول ابْن الْحَاجِب وَلَا ينْعَقد بِأَهْل الْبَيْت خلافًا للشيعة مَا لَفظه هَذَا يُنَافِي حكايته عَن الشِّيعَة نفي حجية الْإِجْمَاع وَالْمَشْهُور الَّذِي لَا يجهله إِلَّا مقلد فِي النَّقْل لَا يَصح تَقْلِيده أَن الشِّيعَة يَقُولُونَ بحجية إِجْمَاع الْأمة وَحجَّة إِجْمَاع أهل الْبَيْت فالرافضة لدُخُول الْمَعْصُوم فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَأما الزيدية فَلَا يَقُولُونَ بالعصمة فِي الإِمَام وَلَا باشتراطها وَالنَّقْل عَنْهُم بِاشْتِرَاط ذَلِك بَاطِل وَلَكِن يَقُولُونَ بِإِجْمَاع الْأمة بِمثل أَدِلَّة غَيرهم وبإجماع أهل الْبَيْت لأحاديث تَوَاتَرَتْ معنى أَن أهل الْبَيْت وَالْكتاب لَا يفترقان حَتَّى يردا عَلَيْهِ الْحَوْض لِكَثْرَة طرقها مِنْهَا عِنْد من الْتزم الصِّحَّة كمسلم وَالْحَاكِم وَابْن حبَان وَعند غَيرهم كأحمد وَالطَّبَرَانِيّ والخطيب وَابْن أبي شيبَة والدارمي وَأبي يعلى الْموصِلِي وَغَيرهم من أَحَادِيث جمَاعَة

1 / 155