137

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
بذلك فَلَا نطيل بِذكر مَا فِي ذَلِك من قَالَ وَقيل لِأَن هَذَا فِي الْمُدَّعِي هُوَ عُمْدَة الدَّلِيل
وَأما قَول الصَّحَابِيّ إِذا انْفَرد فَقَالَ ابْن الْقيم إِنَّه حجَّة وَإنَّهُ ذهب إِلَى ذَلِك مَالك وَأَبُو حنيفَة وَهُوَ نَص أَحْمد وَقَول الشَّافِعِي وَأطَال فِي ذَلِك الْمقَال وَبسط الِاسْتِدْلَال وَاخْتَارَهُ لنَفسِهِ وَمن تَأمل الْأَدِلَّة الَّتِي سَاقهَا بِعَين الْإِنْصَاف علم أَنه قَول لَا ينْهض عَلَيْهِ الدَّلِيل وَقد تكلمنا على أدلته وَمَا فِيهَا مِمَّا لَا يقم على صِحَة مَا ذهب إِلَيْهِ وَالله أعلم ... وَلَا بسكان جوَار أَحْمد ...
أَي وَلَا لَهُ أَي الْإِجْمَاع انْعِقَاد بسكان الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة إِذْ هم بعض الْأمة والأدلة الَّتِي اسْتدلَّ بهَا الْجُمْهُور على إِجْمَاع الْأَئِمَّة إِنَّمَا دلّت على إِجْمَاعهم لَا على إِجْمَاع أهل بقْعَة مُعينَة وَقد نسب القَوْل بِأَن إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة حجَّة إِلَى مَالك وَأَتْبَاعه وَأنكر جمَاعَة من الْمُحَقِّقين أَنه قَول مَالك وحملوا مَا نسب إِلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ تَقْدِيم روايتهم على غَيرهم وَحمله آخَرُونَ على أَنه يُرِيد فِي المنقولات المستمرة المتكررة كالأذان وَالْإِقَامَة مَا تقضي الْعَادة أَن تكون فِي زمن النَّبِي ﷺ وَيبعد تغيرها عَن مَا كَانَت عَلَيْهِ وَفِي حمل كَلَامه على غير ظَاهره أَقْوَال أخر مِنْهَا مَا يقْضِي بِهِ اسْتِدْلَال ابْن الْحَاجِب أَنه أَرَادَ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم وَبِالْجُمْلَةِ فالنزاع فِي أصل الاجماع كَمَا عرفت فَكيف بِإِجْمَاع بعض الْأمة فَلَا نطيل بأدلة هَذِه الدَّعْوَى ... قيل وَلَا بالآل أهل الرشد ...
أَي قَالَ جُمْهُور الْأمة إِنَّه لَا انْعِقَاد للْإِجْمَاع بِأَهْل الْبَيْت بِمَعْنى أَنهم إِذا

1 / 153