133

اجابتُ السّائل شرح بغية الامل

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

ایڈیٹر

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

اصول فقہ
فَيجْمَعُونَ على أحد الْقَوْلَيْنِ فَإِن هَذَا الْأَخير إِجْمَاع لَا تجوز مُخَالفَته وَهُوَ رَأْي الْجُمْهُور لشمُول أَدِلَّة الْإِجْمَاع لَهُ وَسبق الْخلاف لَا يُؤثر فِيهِ ولعلماء الْأُصُول أَقْوَال فِي هَذَا اشْتَمَلت عَلَيْهَا مطولات الْفَنّ وَلَيْسَ هَا هُنَا إِلَّا الْإِتْيَان بعيون الْمسَائِل الَّتِي اكتحلت بأنوار الْوَاضِح من الدَّلَائِل ... هَذَا وَلَا بُد لَهُ من مُسْتَند ... وَإِن جهلناه وَإِن كَانَ السَّنَد ...
أَي الْأَمر والشأن هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ وَالْحَالة أَنه لَا بُد للْإِجْمَاع من دَلِيل يسْتَند إِلَيْهِ أهل الْإِجْمَاع فَلَا يَقع إِلَّا عَن دَلِيل شَرْعِي لما علم من أَن الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا تكون إِلَّا عَن مُسْتَند فَإِنَّهُ لَا يقدم مُجْتَهد وَالْأمة على حكم لَا مُسْتَند لَهُ وَلكنه لَا يلْزمنَا معرفَة مستندهم لِأَنَّهُ إِنَّمَا يلْزمنَا معرفَة دَلِيل الحكم مثلا وَقد قَامَ الْإِجْمَاع على الحكم الْوَاقِع فِيهِ الْإِجْمَاع وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزمنَا إِلَّا معرفَة الْإِجْمَاع لِأَنَّهُ قد صَار الدَّلِيل فِي ذَلِك الحكم وَلذَا قُلْنَا وَإِن جهلناه ثمَّ الْمُسْتَند يكون من الْكتاب الْعَزِيز أَو السنو النَّبَوِيَّة أَو الْقيَاس إِلَّا الإجتهاد كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... قياسنا وَالِاجْتِهَاد فِيهِ ... وباطل لسبق مَا يَنْفِيه ...
فَالْقِيَاس ظَاهر وَالْمرَاد بِالِاجْتِهَادِ أَن يكون السَّنَد صادرا عَن دلالات النُّصُوص الَّتِي لَا تثبت إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ كالمفاهيم وَغَيرهَا وَقيل المُرَاد بِالْقِيَاسِ مَا لَهُ أصل معِين وبالاجتهاد مَا لَا يكون لَهُ أصل معِين وَفِي الْمَسْأَلَة خلاف وجدال فِي صِحَة كَون مُسْتَنده الْقيَاس وَلَكِن بعد مَا عرفت من تعذر الْإِجْمَاع لَا نطيل بِذكر مَا فِي فروعه من النزاع
وَأما قَوْلنَا وباطل لسبق مَا يَنْفِيه فَهُوَ إِشَارَة إِلَى أَنه لما تقرر عصمَة الْأمة عَن الْخَطَأ كَانَ تعَارض الإجماعين بَاطِلا فَإِذا انْعَقَد الْإِجْمَاع على حكم شَيْء

1 / 149