62

اصول دین

كتاب أصول الدين

ایڈیٹر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ - ١٩٩٨

پبلشر کا مقام

لبنان

اصناف
Maturidism
علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121