62

اصول دین

كتاب أصول الدين

تحقیق کنندہ

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ - ١٩٩٨

پبلشر کا مقام

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121