182

اصول دین

كتاب أصول الدين

ایڈیٹر

الدكتور عمر وفيق الداعوق

ناشر

دار البشائر الإسلامية-بيروت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ - ١٩٩٨

پبلشر کا مقام

لبنان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
ایوبی
لَو قَالَ ابْتِدَاء أَنا مُؤمن إِن شَاءَ الله لَا يصير مُؤمنا لوقت الْإِيمَان أَو قَالَ آمَنت بِاللَّه وَرُسُله إِلَى ألف سنة لم يصر مُؤمنا تفكر أَنه مُؤمن إِلَى ألف سنة يحكم بِكُفْرِهِ فِي الْحَال
وَالِاسْتِثْنَاء شرع فِي الْأَعْمَال المؤقتة لَا المؤبدة وَالْإِيمَان مَعْقُود إِلَى الْأَبَد من غير تَوْقِيت وَإِن قَالَ أكون مُؤمنا إِن شَاءَ الله أَمُوت مُؤمنا إِن شَاءَ الله يكون إِيمَانًا مَقْبُولًا إِن شَاءَ الله يكون مستحسنا لِأَن الْمُؤمن أبدا فَيَنْبَغِي أَن يكون بَين الْخَوْف والرجاء خُصُوصا خوف الخاتمة فَإِنَّهُ من أهم الْأُمُور وَمَا يدْرِي العَبْد أَنه يخْتم عمره على الْإِيمَان أَو على الْكفْر ولأجلها كَانَ أَكثر بكاء الْخَائِفِينَ فَمن هَذَا الْوَجْه يجب الِاسْتِثْنَاء وَيكون شكا فِي الثَّبَات والدوام وَالْقَبُول فِي أصل الْإِيمَان
١٥٧ - فصل
إِيمَان المحسن الْمُسِيء سَوَاء دلّ عَلَيْهِ أَن الله تَعَالَى سوى بَين شَهَادَة الْمَلَائِكَة وَالْمُؤمنِينَ حَيْثُ قَالَ تعلى شهد الله أَنه لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة وَأولُوا الْعلم قَائِما بِالْقِسْطِ يَعْنِي الْمُؤمنِينَ فلولا إِيمَانهم

1 / 264