اصول دینونہ صافیہ
أصول الدينونة الصافية
اصناف
وإن كانت أخت من الأبوين وأخت من الأب فللأخت من الأبوين النصف وللأخرى (1) السدس تمام الثلثين . وكذلك إن كن أخوات من الأب أكثر من واحدة لهن السدس مع الأخت من الأبوين ، إذا لم يكن مع أخوات من الأب أخ ، وإن كان معهن أخ أو أخوة خرجن من الفريضة وصار الأخ من الأب مع الأخوات من الأب مع الأخوات من الأب (2) والأم عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإذا [34] كن أخوات للأبوين أكثر من واحدة حرزن الثلثين ، فليس لأخوات الأب شيء ، إلا إن كان معهن ذكر . ولا يكون الأخوات عصبة ، وقد يكن مع البنات عصبة . ولا ترث بنت الأخ ولا العمة ولا بنت العم شيئا إلا لمن لم تكن عصبة .
[ آية العصبة ]
وقال في الآية الخامسة : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } (3) يعني الميراث ، فهؤلاء العصبة : الولد وولد الولد وإن سفلوا إذا كانوا ذكورا ، أو إناثا وذكورا أولى من الإخوة .
وإن كن بنات فالأخوات معهن عصبة ، إذا لم يكن أب ولا جد ( أب الأب ) . والأخوات مع البنات عصبة . وبنات البنين بمنزلة البنات .
وبنات البنين لهن مع الابنة الواحدة السدس تمام الثلثين .
والإخوة من الأبوين أولى من الإخوة من الأب .
والإخوة من الأب أولى من بني الإخوة من الأبوين .
وبنو الإخوة من الأبوين أولى من بني الإخوة من الأب .
وليس لبنات الأخ ميراث إن لم تكن عصبة .
وبنو الإخوة أولى من العم .
والعم أخو الأب للأبوين أولى من العم أخي الأب للأب .
والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم من الأبوين .
وبنو العم أخي الأب للأبوين أولى من بني العم أخي الأب للأب .
وبنو العم أولى من عم الأب أخي الجد للأبوين .
صفحہ 120