اصول اصیلہ
الأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 196 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصول اصیلہ
Fayḍ al-Kāshānī d. 1091 AHالأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
عن آخركم بأيهما نأخذ؟ - فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد الله (ع): انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم. [وأيضا في الكافي] وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث. والأخير هو مقتضي وقته فان لكل وقت مقتضى بالإضافة إلى العمل، وليس ذلك بنسخ فان النسخ لا يكون بعد النبي (ع) والاخذ بقول الحي أيضا كذلك لأنه اعلم بما يقتضي الوقت العمل به.
واعلم أن أمثال هذه الأصول والضوابط ليست بمنحصرة فيما ذكر بل هي كثيرة في الكتاب والسنة واخبار أهل البيت عليهم السلام مما يصدقها شواهد العقل الصحيح وانما ذكرنا نبذا منها للتنبيه والارشاد، فمن أراد زيادة عليها فيطلبها من مظانها.
فصل اعلم أن حكم الاستصحاب لا يرجى فيما إذا دخل الصلاة بتيمم ثم وجد الماء في الأثناء حتى يلزم ان لا يقطع صلوته بفعل الوضوء ولأن قبل وجدان الماء كان يمضي في صلوته بالاتفاق فكذلك بعده لوجوه:
أحدها - ان هذا نفس الحكم الشرعي وليس من متعلقاته فيتوقف على الاذن من الشرع كما قال الفاضل (1).
صفحہ 84