اصول اصیلہ
الأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 196 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصول اصیلہ
Fayḍ al-Kāshānī d. 1091 AHالأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
فليتزوجها بعد ما ينقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت: باي الجهالتين اعذر؟ بجهالته ان يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ - فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى لجهالته بان الله حرم عليه ذلك وذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: هو في الأخرى معذور؟ - قال: نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها، فقلت: وان كان أحدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ - فقال: الذي تعمد لا يحل له ان يرجع إلى صاحبه ابدا.
ومنها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال (1) قال رسول الله (صلعم):
رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، ومالا يطيقون، ومالا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. وروى فيه باسناده عنه (ع) قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (2). وفيه عنه (ع) انه سئل (3) عمن لم يعرف شيئا عليه شئ؟ - قال: لا. وفيه عنه (ع): من علم بما علم كفى ما لم يعلم (4).
صفحہ 79