اصول اصیلہ
الأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 196 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصول اصیلہ
Fayḍ al-Kāshānī d. 1091 AHالأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه، أو خدع أو قهر، أو امرأة تحتك وهي أختك ورضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. أراد (ع) بذلك الشئ المعين الذي قد يكون هو بعينه حراما لعارض كالطير المأكول اللحم فان مذبوحه حلال وميتته حرام لا كالطير المطلق فان منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فلا يحل الحرام منه لعدم العلم بحرمته. وفي رواية السكوني (1) عنه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) انه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعلموا. وفي صحيحة الحلبي (2) عنه (ع): الميتة والمزكى اختلطا كيف نصنع؟ - قال: تبيعه من مستحل الميتة وتأكل ثمنه قال: ولا بأس به. وعنه (ع) ان رجلا أتى أمير المؤمنين (ع) فقال (3): يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا أعرف حلاله عن حرامه فقال: أخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضى من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم.
صفحہ 75