147

اصول اصیلہ

الأصول الأصيلة

ایڈیٹر

مير جلال الدين الحسيني الأرموي

ناشر

سازمان چاپ دانشگاه

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1390 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

اصول فقہ

أو من جهة المتن في جواز العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى، ولما وصلت النوبة إلى ابن الحاجب وتفطن بان هذا التمسك يشتمل على دور بين واضح اخذ دليلا واضحا قطعيا بزعمه وهو انا نعلم بالتواتر ان الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرآنية المانعة عن العمل بظن المجتهد المتعلق بنفس أحكامه تعالى ولنا مقدمة عادية قطعية هي ان مثل هذا العدول لم يقع عن مثل هؤلاء الاجلاء الا بسبب نص صريح قطعي الدلالة سمعوه عن النبي (ص). قال وأقول: فيه بحث لان العادة قاضية بأنه لو صدر مثل هذا النص لظهر واشتهر وصار من ضروريات الدين لتوفر الدواعي على أخذه وضبطه ونشره وعدم وقوع فتنة توجب اخفاءه كما اعترفوا به. ثم قال: وحاصل المقدمة الثانية عند المصوبة من الأصوليين ان: كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الواقعي في حقه وحق مقلديه، وحاصلها عند المخطئة منهم ان: كل ما تعلق به ظن المجتهد فهو حكم الله الظاهري في حقه وحق مقلديه، وقد يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون (1).

قال: وانما وقع المتأخرون فيما وقعوا من الاستنباطات الظنية لأنهم (2) قصدوا الاطلاع على ما هو حكم الله في الواقع ولم يكتفوا بما يكفيهم في صحة العمل، ولعدم رعايتهم القوانين الأصولية المذكورة في كلامهم عليهم السلام، وألفة أذهانهم باعتبارات عقلية أصولية ظنية حسبوها أدلة عقلية قطعية فيتحيرون في الجمع بينها وبين الأخبار الصحيحة

صفحہ 141