اصول اصیلہ
الأصول الأصيلة
ایڈیٹر
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 196 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصول اصیلہ
Fayḍ al-Kāshānī (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
ایڈیٹر
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
الأصل السابع (1) ان لله سبحانه في كل مسألة حكما معينا، من أصابه فقد أصاب الحق، ومن أخطأه فقد أخطأ كما اتفق عليه أصحابنا، وان من أفتى على الظن والاجتهاد من غير سماع عنهم عليهم السلام ولو بوسائط فان أصاب لم يوجر، وان أخطأ فعليه وزره ووزر من عمل بفتياه إلى يوم القيامة.
ولعلك لا تحتاج إلى مزيد بيان لهذا الأصل بعد اطلاعك على الآيات والاخبار السالفة الا انا نذكر نبذا من الاخبار غيرها تأكيدا وتشييدا، ففي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (ع) انه قال في ذم اختلاف الفتيا (2): ترد على أحدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ثم تجتمع القضاة بذلك عند امامهم الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه؟ أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه؟! أم كانوا شركاء له فلهم ان يقولوا وعليه ان يرضى؟! أم انزل الله دينا تاما فقصر الرسول (ص) عن تبليغه وأدائه؟!
والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شئ، وفيه تبيان لكل شئ، وذكر ان الكتاب يصدق بعضه بعضا وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وان القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف
صفحہ 109