اصول اصیلہ
الأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 196 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اصول اصیلہ
Fayḍ al-Kāshānī (d. 1091 / 1680)الأصول الأصيلة
تحقیق کنندہ
مير جلال الدين الحسيني الأرموي
ناشر
سازمان چاپ دانشگاه
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1390 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
اصناف
هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي انتهى (1).
وصل قال ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في أوائل الكافي (2):
فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الا على ما أطلعه العالم (ع) بقوله: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالفت كتاب الله فردوه. وقوله (ع): دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم. وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه.
ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (ع): بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، انهى كلامه.
قوله طاب ثراه: ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا أقله، يعني به أنا لا نعرف من الضوابط الثلاث الا حكم أقل ما اختلفت فيه الرواية دون الأكثر لان الأكثر لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من المجمع عليه فلا نجد شيئا أقرب إلى الاحتياط من رد علمه إلى الإمام (ع) ولا أوسع من العمل بالتخيير من باب التسليم [دون الهوى يعني لا يجوز لنا الافتاء والحكم بأحد الطرفين بتة وان جاز لنا العمل من باب التسليم (3)] بالاذن
صفحہ 99