192

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

ایڈیٹر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
ذلك.
وأما: (واسأل القرية) (١)، (يريد أن ينقض) (٢)، فقيل: القرية مجمع الناس، ثم: إِنطاق الجدار وخلق الإِرادة فيه ممكن.
رد: بأن القرية مكان الاجتماع، لا نفس المجتمعين، وعن الثاني: بأنه معجزة يستلزم التحدي. وفيه نظر.
وقوله: (ليس كمثله شيء) (٣)، احتج به -أيضًا- جماعة من أصحابنا وغيرهم (٤)، لزيادة (٥) "الكاف"؛ لأن (٦) وضعه لنفي مثل مثله، فيلزم محال (٧)؛ لأنه مثل لمثله.
وقيل: حقيقة؛ لأنه يلزم من نفي مثل مثله نفي مثله؛ لأنه مثل لمثله، والتقدير: انتفاء مثل مثله.
وقيل: "مثل" زائدة، أي: ليس كهو، قال أبو البقاء: وهو بعيد. (٨)

(١) سورة يوسف: آية ٨٢.
(٢) سورة الكهف: آية ٧٧.
(٣) سورة الشورى: آية ١١.
(٤) انظر: العدة/ ١٧٢ - ١٧٣، ٦٩٦، والواضح ٢/ ١٦١أ.
(٥) في (ح): بزيادة.
(٦) في (ح): لأنه وصف.
(٧) نهاية ١١ أمن (ظ).
(٨) انظر: كتاب إِملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٢٤.

1 / 110