156

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
وقال أيضًا في العدة (١): (٢) قد قيل في المجاز: لا يقاس (٣) عليه؛ لأنه غير موضوع ما تناوله في أصل اللغة؛ لأنه لا يصح: "وسَلِ الثوب"، "فبما كسبت أرجلكم (٤) "، "فتحرير صدر" قياسًا ولم يذكر (٥) غيره.
وذكر (٦) ابن عقيل أن المجاز نص (٧) على وضعه، لا يقاس عليه، [فلا (٨)]، يقال: "سَلِ البساط والسرير"؛ لأنه مستعار من حقيقة، فلو قيس عليه كان استعارة منه، فيتسلسل؛ ولهذا منعوا من تصغير المصغَّر. قال (٩): "ويظهر أن المجاز قياس منهم". وقال في مسألة العموم (١٠): يحسن تأكيد العدد المفصل بالجملة، فكذا عكسه، فإِذا حسن: "عشرة وثلاثون، أربعون" حسن: "عشرة، ثمانية واثنان" قياسًا كان، فنحن نقول به، واللغة تثبت قياسًا أو استقراء. وقال في المتشابه: (١١) "لا يستعار الشيء إِلا من أصل يقاربه".

(١) انظر: العدة/ ٧٠٢.
(٢) في (ظ) وقد قيل. وانظر: العدة/ ٧٠٢.
(٣) نهاية ٧ أمن (ظ).
(٤) في هامش (ظ): في نسخة: أرضكم.
(٥) في (ب): ولم يذكره غيره.
(٦) انظر: الواضح ١/ ٢١٥ ب، ٢/ ١٦٧ ب.
(٧) في الواضح: "مقصور على وضعه".
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٩) انظر: الواضح ١/ ٢١٦ ب.
(١٠) انظر: المصدر السابق ٢/ ٨٢ ب.
(١١) انظر: المصدر السابق ٢/ ١٥٦ أ.

1 / 74