154

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
هنا بمعنى فاعل؛ لأن اللفظ ينتقل، فيكون مجازًا.
وحد المجاز بخلاف [حد (١)]، الحقيقة على الخلاف السابق. (٢)
وزاد في حده في الروضة وغيرها: "على وجه يصح" (٣). وظاهر كلامهم أنه غير العلاقة، فيكون قصد العلاقة، لا غلطًا. وفسره (٤) جماعة بالعلاقة بين المفهوم الحقيقي والمجازي. وسبق (٥) ما في التمهيد. وذكر بعضهم اعتبارها إِجماعًا؛ وإِلا يكون (٦) الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول، فيكون حقيقة فيهما.
ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين خلافًا لقوم (٧).
والعلاقة: المشابهة: إِما في الشكل، كإِنسان للصورة المنقوشة، أو صفة ظاهرة (٨) كأسد للشجاع، لا خفية كالبخر (٩)، أو لما كان كعبد على

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح).
(٢) في هامش (ب): فهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول، أو في غير موضوعه.
(٣) انظر: الروضة ١/ ٧٥، وشرح العضد ١/ ١٣٨، والبلبل/ ٣٩.
(٤) نهاية ١٧ من (ح).
(٥) انظر: ص ٧١ من هذا الكتاب.
(٦) أي: لأنه لو لم تكن علاقة بين المعنيين، لكان الوضع بالنسبة إِلى المعنى الثاني أول.
وانظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٤ - ١٥٥. ورفع "يكون" هنا ضعيف لغة.
(٧) انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٥.
(٨) انظر: البلبل/ ٣٩.
(٩) في (ب) و(ظ): كالبحر. والبخر -بفتحتين- هو: تغير رائحة الفم. انظر: لسان العرب ٥/ ١١٠.

1 / 72