117

اصول فقہ

أصول الفقه لابن مفلح

تحقیق کنندہ

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

ناشر

مكتبة العبيكان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1420 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

اصول فقہ
متعلقه -وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن؛ فإِن الحكم وهو التصديق، يتعلق بها- النقيض بوجه، أوْ لا، والثاني: العلم، والأول: إِما أن يحتمله عند الذاكر لو قدّره، أوْ لا، والثاني: الاعتقاد، فإِن طابق فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إِما أن يحتمل النقيض وهو راجح، أوْ لا، فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك. (١) فيقال في حد كل منها: ما عنه ذكر حكمي، ثم يذكر ما امتاز به: من احتمال النقيض، وعدمه. ولم يجعل الحكم مورد القسمة، لئلا يخرج الوهم والشك عنها عند من يمنع مقارنتها (٢) للحكم. والحكم غير المطابق: جهل مركب، والبسيط: عدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة. (٣) * * * العقل: بعض العلوم الضرورية، عند أصحابنا والجمهور.

(١) في هامش (ب): اليقين هو: الاعتقاد الجازم، والظن: رجحان أحد النقيضين، والوهم: المرجوح منهما، والشك: المستوى بينهما. (٢) كذا في النسخ الثلاث. ولعل الصواب: مقارنتهما، أي: الوهم والشك. وانظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٧٣. (٣) جاء في التعريفات للجرجاني / ٣٦: الجهل: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، والجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالمًا، والجهل المركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع.

1 / 35